الثمن مشتركا بين البائع وبين شريك المشتري وصار البيع مشتركا بين البائع وبين المشتري.
وإذا اشترى أحد الشريكين شيئا فادعى أنه اشتراه لنفسه دون الشركة، وأنكر شريكه ذلك وزعم أنه اشتراه للشركة كان القول في ذلك قول المشتري، فأما إذا كان بخلاف ذلك وادعى المشتري أنه اشتراه للشركة وأنكر شريكه ذلك وزعم أنه اشتراه لنفسه دون الشركة، كان القول قول المشتري أيضا لأنه اختلاف في نيته وهو أعلم بها.
ومتى حصل بالمال المشترك المتاع ثم أرادا أن يتقاسما لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال بل له من المتاع بمقدار ما له من المال، وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة لم يكن له المطالبة نقدا، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله ويترك الربح والنقصان والنقد والنسيئة ورضي صاحبه بذلك واصطلحا عليه، كان ذلك جائزا.
ومتى أعطى الانسان غيره قوتا أو متاعا وأمره أن يبيع فإن ربح كان بينهما، وإن نقص ثمنه عما اشتراه لم يلزمه شئ ثم باع فخسر لم يكن عليه شئ وكان له أجرة المثل، وإن ربح كان صاحب المتاع بالخيار بين أن يعطيه ما وافقه عليه وبين أن يعطيه أجرة المثل لأن الشركة لم تحصل بينهما لأنا قد بينا أن الشركة لا تكون إلا في مالين من جنس واحد على صفة واحدة، وهذا ليس كذلك وليس لأحد الشريكين مقاسمة شريكه على وجه يضر به مثل أن يكون بينهما متاع أو سلعة أو عقار إن قسمت هلكت، مثل الحمامات والأرحية أو الحيوان أو السلع المثمنة مثل اللآلئ والدر وما أشبه ذلك.
فمتى طالبه بذلك كان متعديا ولم يلزمه إجابته إلى ذلك، بل ينبغي أن تباع السلعة بما يساوي ويتقاسم بالثمن أو تقوم ويأخذ أحدهما بما قوم ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه، فإن امتنعا من ذلك أجمع كان النظر في ذلك إلى الحاكم فيعمل فيه ما يكون أصلح لهما، إما أن يؤجر الشئ لهما أو غير ذلك مما فيه الصلاح لهما لأنه الوالي على كل من لا يوافق على الحق ويكره مشاركة سائر الكفار.
ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه وذلك