وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومؤونة السلطان كان عليه ذلك دون صاحب الأرض فإن شرط ذلك. وكان قدرا معلوما ثم زاد السلطان على الأرض المؤونة كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع، ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها كان ذلك صحيحا ولم يلزمه شئ من مؤونة السلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه.
ومن استأجر أيضا مدة معلومة وجب عليه مال الإجارة وكانت له المدة المعلومة سواء زرع فيها أو لم يزرع، فإن منعه صاحب الأرض من التصرف فيها ثم انقضت المدة لم يكن عليه شئ، ومتى منعه من التصرف فيها ظالم لم يكن على صاحب الأرض شئ، فإن غرقت الأرض ولم يتمكن المستأجر من التصرف فيها لم يلزمه شئ من مال الإجارة إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة فيلزمه بمقدار ما تصرف فيها وليس عليه أكثر من ذلك، وتصح المزارعة ولا الإجارة إلا بأجل معلوم فمتى لم يذكر فيها الأجل كانت باطلة، وإن كان قد تصرف فيها المستأجر وأنفق فيها كان له ما أنفق ولصاحب الأرض ما يخرج منها وللمزارع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الأجل ولم يكن له أكثر من ذلك.
ومن أخذ أرض الانسان غصبا، فزرعها أو عمرها وبنى فيها بغير إذنه كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ أرضه، فإن كان الغاصب زرع وبلغت الغلة كانت الغلة له ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض، وإذا اكترى انسان دارا ليسكنها وفيها بستان فزرع فيها زرعا وغرس شجرا فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار ثم أراد التحول عنها وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع أو النخل ويعطي ثمنه للزارع والغارس، وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك كان له قلعه وإعطاؤه إياه.
ومن استأجر أرضا فباع صاحب الأرض أرضه لم تبطل بذلك إجارته وإن كان البيع بحضرة المستأجر ويكون البيع صحيحا غير أنه يلزم المشتري أن يصير إلى وقت