جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالعارية مسألة: إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا أو ما أشبه ذلك وضمنه، ثم رده إلى ملك صاحبه مثل إعادة البهيمة إلى الإصطبل، أو السيف إلى بيته ولم يسلم ذلك إلى صاحبه ولا إلى وكيله، هل يبرأ من الضمان بإعادة ذلك إلى ملكه كما ذكرناه أم لا؟
الجواب: لا يبرئه ذلك من الضمان، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك، فليس هذا منه إلا بتسليمه إليه أو إلى وكيله. وأيضا فإن الأصل شغل الذمة بالعارية، والبراءة من ذلك يفتقر إلى دليل.
مسألة: إذا كان راكبا بهيمة واختلف هو ومالكها، فقال الراكب لصاحبها: أنت أعرتنيها عارية مضمونة وقال صاحبها: بل أكريتها مني. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف على ما ذكر كان القول قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة لأنه يدعي أجرة الركوب. فإن حلف راكبها أسقط عن نفسه وإن نكل عن اليمين، ردت على صاحبها، فإن حلف قضي له بالأجرة، لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار والبينة. وفي الناس من ذهب إلى القول، قول صاحبها مع يمينه. فإن لم يحلف، سقط حقه، ولا يرد على الراكب اليمين.
مسألة: إذا استعار انسان من غيره شيئا فآجره أو أعاره لآخر، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح إجارة العارية ولا إعارتها. فأما الإجارة فإن المستعير لا يملك منافعها بعقد الإجارة. وأما إعارتها فلأنه إنما أذن صاحبها في الانتفاع بها على وجه