التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل تركته، ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهم المستودع وفيه تردد.
العاشرة: إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان، فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك، وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك، وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين.
الحادية عشرة: إذا فرط واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه.
الثانية عشرة: إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين.