كالقطن والحديد.
ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع، ولو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ ولو أعاد بدله لم يبرأ، ولو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه، ولو أعاد بدله ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع.
الثالث: في اللواحق: وفيه مسائل: الأولى: يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ثم لا يضمن، ولا يجوز السفر بها مع ظهور إمارة الخوف ولو سافر والحال هذه ضمن.
الثانية: لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر ومع عدم العذر يضمن، ولو فقد الحاكم وخشي تلفها جاز إيداعها من ثقة وأو تلفت لم يضمن.
الرابعة: إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخشى المعاجلة.
الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ، ولو جدد المالك له الاستئمان برئ وكذا لو أبرأه من الضمان، ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان.
السادسة: إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد ولا بينة فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشبه، أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكر فالقول قول المالك مع يمينه، ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الإشهاد على الأشبه.
السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الانكار لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان، ولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بينته، كان حسنا.
الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر مع التمكن ضمن ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن.