والنسيئة وأخذ كل واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النقد والنسيئة ثم قبض أحدهما مال النسيئة ووصل إليه ولم يصل إلى الآخر كان من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه ويكون ما هلك عليهما جميعا.
والشركة بالتأجيل باطلة، ومتى مات أحد الشريكين بطلت الشركة ومتى اشترك نفسان في عمل شئ من الأشياء من صناعة أو غيرها لم ينعقد بينهما الشركة وكان لكل واحد منهما أجر ما يعمله، فإن كانا متساويين في العمل تساويا في الأجرة وإن تفاضلا كانت أجرتهما على مقدار عملهما، وإذا أعطى الانسان غيره مالا وجعل بعضه دينا عليه ثم تعاقدا الشركة كان ذلك جائزا وصحت الشركة، وإن لم يجعله دينا عليه وأعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب أجرة المثل وكان الربح لصاحب المال والخسران عليه، وقد روي: أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر وإن كان خسرانا فعلى صاحب المال.
ومتى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضى إلى غيره من البلاد، أمره أن يشترى متاعا بعينه فاشترى غيره أو أمره أن يبيع نقدا فباع نسيئة كان ضامنا للمال إن خسر كان عليه وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه، ومتى جعل صاحب المال الأمر إلى المضارب فيما يبيع ويشتري ويسافر به ويبيع بالنقد والنسيئة كان جميع ما يعمله ماضيا ولم يلزمه ضمان ما هلك من المتاع، وإذا أعطى الانسان غيره ثوبا أو متاعا وأمره أن يبيع، فإن ربح كان بينهما وإن نقص ثمنه عما اشتراه لم يلزمه شئ ثم باع فخسر لم يكن عليه شئ وكان له أجرة المثل، وإن ربح كان صاحب المتاع بالخيار بين أن يعطيه ما وافقه عليه وبين أن يعطيه أجرة المثل.
ومتى اختلف الشريكان أو المضارب وصاحب المال في شئ من الأشياء كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مثل الدعاوي في سائر الأحكام، وليس لأحد الشريكين مقاسمة شريكه على وجه يضر به، مثل أن يكون بينهما متاع أو سلعة أو عقار