إن قسمت هلكت مثل الحمامات والأرحية أو الحيوان والرقيق أو السلع المثمنة من اللآلئ والدرر وما أشبه ذلك، فمتى طالبه بذلك كان متعديا ولم يلزم صاحبه إجابته إلى ذلك بل ينبغي أن تباع السلعة بما تسوي. ويتقاسم بالثمن أو تقوم ويأخذ أحدهما بما قوم، ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه.
وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه كان له ذلك ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك وكان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت، وإن اشترى المضارب بالمال المتاع لم يكن لصاحب المال مطالبته بالمال وإن كان قد اشترى المتاع ونقد من عنده الثمن على من ضاربه لم يلزم صاحب المال ذلك وكان من مال المضارب، فإن ربح كان له وإن خسر كان عليه، ويكره مشاركة سائر الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم وليس ذلك بمحظور.
ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه بل يقاسمه الشركة إن شاء ومتى ضمن صاحب المال المضارب رأس المال لم يكن له من الربح شئ وكان للمضارب دونه وكذلك الخسران يكون عليه، ومتى اشترى المضارب مملوكا فكان أباه أو ولده فإنه يقوم عليه فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح ويستسعي فيما يبقى من المال لصاحب المال وإن نقص عنه أو كان على رأس المال بقي رقا كما كان، ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة فإن ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال، ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها إلا أن يأذن له صاحب المال في ذلك.
وكل ما يلزم المضارب في سفره من المؤونة والنفقة من غير إسراف كان على صاحب المال فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه، ومتى كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء، ومن كان عنده أموال للناس مضاربة فمات فإن عين ما عنده أنه لبعضهم كان على ما عين في وصيته وإن لم يعين كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال.