الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان الوديعة الوديعة: كل مال أو شئ جعل في يد الغير للحفظ، وأمانة جميع أصناف الناس سواء إلا المال المغصوب بثلاثة شروط: إذا عرفه غصبا ولم يختلط بماله على وجه لا يتميز وأمكنه أن لا يدفع إليه.
وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين: بالقبض والتسليم، ولم يضمن إلا بثلاثة شروط: بالتفريط والتصرف فيه أو حكم التصرف وترك الرد إذا طولب به لغير عذر، فإذا صار ضامنا وتلف لزمه قيمة يوم التلف، فإن اختلفا في القيمة ولم يكن هناك بينة كان القول قول المودع مع اليمين، وإن لم يتلف لم يزل الضمان إلا بالرد واستأنف الوديعة إن شاء، وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة، فإن ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمه اليمين إن لم يفرط.