وإن كانت الوديعة من حرام وحلال ولا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها، ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به، وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ولا بينة فالقول قول صاحبها مع يمينه، ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما اتفقا عليه ويحلف المودع على ما أنكر من الزيادة.
وللمودع أن يسترد الوديعة متى شاء، وللمودع أن يردها كذلك ولا يبرأ ذمته بردها على غير صاحبها أو وكيله من حاكم أو ثقة إلا لعذر، وليس له دفنها إذا أراد سفرا إلا بإذن صاحبها، من غصبه ظالم شيئا ثم تمكن من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله جاز له أخذ قدره بالا زيادة ما لم يكن وديعة عنده للغاصب فإن الأخذ منها لا يجوز بلا علم الغاصب.
من أودع وديعة بشرط الضمان بطل الشرط إذا كانت الوديعة غير محرزة كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها دينارا ضمن ما أخذ دون الباقي، فإن رده بعينه إلى موضعه أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي ضمن ذلك القدر، وإن خلطه بالباقي ضمن الكل للتصرف فيه، وكذا إذا خلط الودائع بعضها ببعض.
وإذا أودع حيوانا وغاب صاحبه فلم يقم بسقيه والإنفاق عليه ضمن.
إذا أودعه وديعة ولم يقل اجعلها في موضوع كذا بل أطلق يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها، وإن قال ضعها في موضع كذا فخالفه بلا عذر ضمن.
إذا اتجر المودع بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع.
من أخذ الوديعة من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لا حكم لإيداع الصبي وليس له الأخذ منه ولا يزول الضمان بردها عليه بل عليه أن يردها على وليه.
إذا وجد في روزنامچة ميت مكتوب: لفلان عندي كذا، لم يلزم الورثة رد ذلك عليه بمجرد ذلك.