فالوديعة جائزة من الطرفين، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل ومن جهة المودع متى شاء أن يردها فعل، فإذا ردها على المودع أو على وكيله فلا شئ عليه، وإن ردها على الحاكم أو ثقته مع القدرة على الدفع إلى المودع أو إلى وكيله فعليه الضمان.
فإن لم يقدر على المودع ولا على وكيله فلا يخلو أما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر فإن لم يكن له عذر برده فعليه الضمان وإن كان له عذر برده إلى الحاكم أو على ثقته فلا ضمان عليه.
وقال أبو عبد الله ع: صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم، ورد الوديعة واجب متى طلبها صاحبها وهو متمكن من ردها، وليس عليه في ردها ضرر يؤدي إلى تلف النفس أو المال سواء كان المودع كافرا مسلما.