وهلكت، كان عليه الضمان.
مسألة: إذا أودع انسان عند غيره حيوانا، ولم يأمره بسقيه ولا إطعامه ولا نهاه هل يجب عليه إطعامه وسقيه أم لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك لأن من المعلوم بالعادة أن الحيوان متى منع من ذلك تلف، وإذا أدى منعه من ذلك إلى هلاكه كان الاحتياط يقتضي أن ينفق على ذلك. ولأن نفقة المودع عليها ليست ضائعة، لأنه يرجع بها على مالك الوديعة.
مسألة: إذا أودع عند غيره صندوقا عليه قفل، وأمره بأن لا ينام عليه، ولا يزيده قفلا آخر مع القفل الذي عليه ففعل، فقفل ذلك، أو شيئا منه هل يلزمه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا فعل المودع ذلك أو شيئا منه لم يجب عليه ضمان لأنه أضاف إليه حرز آخر إليه وزاد في التحرز عليه تحرزا، وبالغ في ذلك وهذا يجري مجرى قوله إذا أودعه وديعة وأمره أن يضعها في قاعة داره، فوضعها في بيت وأغلق عليها بابه، وجعل عليه قفلا في أنه لا ضمان عليه لو هلكت.
مسألة: إذا أودعه حنطة أو شعيرا أو دراهم أو دنانير فخلطها إنما لا يتميز منه مثل إن خلط الحنطة بحنطة والشعير بشعير والدرهم والدنانير بدراهم ودنانير مثلها هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: لا يزول عنه الضمان لأن ذمته، قد اشتغلت عليه ضمانها، لأنه تعدى فيها بخلطها بما لا يتميز منه ولا يمكن أخذ المال بعينه منه.
مسألة: إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم فأنفقها، ولزم بذلك الضمان فرد مكانها عوضا هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول عنه الضمان لأن ذمته قد اشتغلت به في حال إنفاقه للمال بغير خلاف، وزواله برد العوض إلى مكانه يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل.
مسألة: إذا كانت الوديعة عند انسان وادعاها اثنان، فقال المودع لست اعلم صاحبها بعينه وادعى كل واحد منهما أنه عالم بذلك هل يجب عليه يمين واحد، بأنه لا يعلم لأيهما هي أو لكل واحد يمين.