وتدل على ذلك مضافا إلى الاجماع الذي تقدم ذكره رواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال:
يقتل (1).
نعم هنا بحث وهو أنه هل الحكم كذلك أيضا حتى فيما إذا تاب وأسلم بعد أن زنى بالمسلمة أو أنه إذا أسلم يرفع عنه هذا الحكم؟
احتمل بعض الأصحاب سقوط الحد عنه بذلك لكن المشهور خلافه.
ورواية حنان بن سدير مطلقة تشمل ما إذا أسلم بعد أن فجر وما إذا لم يسلم وإن كان الظاهر منها هو فرض عدم اسلامه وإلا لكان يذكر ذلك.
قال الشيخ المفيد بعد أن حكم بقتل الذمي الذي فجر بمسلمة: فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل اسلامه وأمضى فيه الحد يضرب عنقه ولم يمنع اظهاره الاسلام من قتله، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل