لمذهب بعض العامة، أو أنها تحمل على ما لو ظهر منه التوبة كما تدل على ذلك أو تومئ إليه مرسلة جميل، فعن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود (1).
قال العلامة المجلسي قدس سره: قوله: لو كان خمسة أشهر، لعله على سبيل المثال، ولم أر قائلا بالتفصيل سوى ما يظهر من المصنف انتهى (2).
ثم إن الشهيد الثاني استدل في اثبات عدم قدح التقادم بأصالة البقاء وقال بشرح عبارة المحقق: إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده لأصالة البقاء الخ.
ولكن صاحب الجواهر عند شرح كلام المحقق تمسك باطلاق الأدلة، ولعلك تقول: ما وجه إن الأول تمسك بالأصل دون الاطلاق والثاني بالعكس تعلق بالاطلاق دون الأصل؟
ونحن نقول: الحق إن كلا منهما صحيح لأن كل واحد منهما دليل في مورده فإن التمسك بالاطلاق يكون في قبال من ادعى انصراف الأدلة إلى الزناء القريب المشهود عليه دون البعيد كالشهادة بزناه بمدة كثيرة مثل عشر سنين قبل ذلك، فيقال في دفعه بأن الأدلة مطلقة وتشمل كل فرد من أفراد الزنا في أي