____________________
والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت. ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات إن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل العصر (* 1).
و (منها): موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل أبا عبد الله (ع) ناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث (* 2):
و (منها): صحيحة منصور بن حازم الآتية.
وهذه الأخبار تدلنا على أن مبدء وقت الظهرين هو الزوال بحيث لو أتى المكلف بهما بعد تحققه فقد صلاهما في وقتهما غير أن لهما وقتا آخر عرضيا لمكان النافلة وعدم اندراجها في التطوع في وقت الفريضة، وامتداده وسعته إنما هو بمقدار ما يستلزمه الاتيان بالنافلة، لا أن وقتيهما بعد القدم والقدمين أو الذراع والذراعين، بل المدار على اتمام النافلة بلغ الفيئ قدما أو قدمين أو لم يبلغهما.
وبهذا صرحت رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) حيث ورد في ذيلها: وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (* 3) إلا أنها إنما تصلح مؤيدة للمدعى وغير قابلة للاستدلال بها لضعف سندها.
ويدل على ما ذكرناه ويؤكده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق الآتية فلاحظ.
و (منها): موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل أبا عبد الله (ع) ناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث (* 2):
و (منها): صحيحة منصور بن حازم الآتية.
وهذه الأخبار تدلنا على أن مبدء وقت الظهرين هو الزوال بحيث لو أتى المكلف بهما بعد تحققه فقد صلاهما في وقتهما غير أن لهما وقتا آخر عرضيا لمكان النافلة وعدم اندراجها في التطوع في وقت الفريضة، وامتداده وسعته إنما هو بمقدار ما يستلزمه الاتيان بالنافلة، لا أن وقتيهما بعد القدم والقدمين أو الذراع والذراعين، بل المدار على اتمام النافلة بلغ الفيئ قدما أو قدمين أو لم يبلغهما.
وبهذا صرحت رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) حيث ورد في ذيلها: وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (* 3) إلا أنها إنما تصلح مؤيدة للمدعى وغير قابلة للاستدلال بها لضعف سندها.
ويدل على ما ذكرناه ويؤكده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق الآتية فلاحظ.