____________________
رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل (* 1).
ولا بأس بها من حيث السند فلو تمت من حيث الدلالة لدلت على أن من خشي أن لا تقوم آخر الليل وكذلك المريض ونحوه يجوز أن يقدم النافلة على الانتصاف، فإن كلمة (علة) مطلقة فتشمل المريض ونحوه.
إلا أن الظاهر عدم امكان الاستدلال بها على المدعى وذلك:
" أما أولا " فلأن هذه الرواية رواها الصدوق أيضا بعين ألفاظها عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) بتبديل " إذا " بلفظة " أن " متقيدة بالسفر، حيث روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر (* 2).
ومن البعيد جدا أن تصدر الرواية من الصادق (ع) مرتين: مطلقة تارة ومقيدة بالسفر أخرى، فالظاهر أنهما رواية واحدة رواها أبو بصير مطلقة، والحلبي مقيدة بالسفر، ولم يعلم أن الصادر أيهما، ومعه لا تثبت الرواية المطلقة كي نستدل بها على تقديم النافلة لمن خشي الفوات في غير السفر.
(وأما الثانية): فلأنا لو سلمنا أنهما روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة بالسفر، إلا أن التقييد به يكشف عن أن ذلك الحكم لم يثبت لمطلق من خشي فوات النافلة، وإلا أصبح التقييد بالسفر لغوا ظاهرا.
وذلك لما قررناه في مبحث المفاهيم من أن القيد وإن لم يكن له مفهوم كالشرط ليدل على انتفاء الحكم عن غير المقيد وحصره فيه لأن الوصف
ولا بأس بها من حيث السند فلو تمت من حيث الدلالة لدلت على أن من خشي أن لا تقوم آخر الليل وكذلك المريض ونحوه يجوز أن يقدم النافلة على الانتصاف، فإن كلمة (علة) مطلقة فتشمل المريض ونحوه.
إلا أن الظاهر عدم امكان الاستدلال بها على المدعى وذلك:
" أما أولا " فلأن هذه الرواية رواها الصدوق أيضا بعين ألفاظها عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) بتبديل " إذا " بلفظة " أن " متقيدة بالسفر، حيث روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر (* 2).
ومن البعيد جدا أن تصدر الرواية من الصادق (ع) مرتين: مطلقة تارة ومقيدة بالسفر أخرى، فالظاهر أنهما رواية واحدة رواها أبو بصير مطلقة، والحلبي مقيدة بالسفر، ولم يعلم أن الصادر أيهما، ومعه لا تثبت الرواية المطلقة كي نستدل بها على تقديم النافلة لمن خشي الفوات في غير السفر.
(وأما الثانية): فلأنا لو سلمنا أنهما روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة بالسفر، إلا أن التقييد به يكشف عن أن ذلك الحكم لم يثبت لمطلق من خشي فوات النافلة، وإلا أصبح التقييد بالسفر لغوا ظاهرا.
وذلك لما قررناه في مبحث المفاهيم من أن القيد وإن لم يكن له مفهوم كالشرط ليدل على انتفاء الحكم عن غير المقيد وحصره فيه لأن الوصف