____________________
من الباب فقال: قد أصبحت. هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا (* 1).
لدلالتها على أن صلاة الوتر يخرج وقتها بطلوع الفجر وأن الوظيفة المقررة بعد طلوعه هي البدءة بالفريضة، وإنما يؤتى بصلاة الليل قضاء بعد الاتيان بالفريضة حتى أن المكلف لو صلى صلاة الليل قبل الفريضة لاعتقاده بقاء الليل ولم يكن الأمر كما اعتقده واقعا قضاها بعد الاتيان بفريضة الفجر.
وسند الرواية صحيح سواء أكان المراد من أحمد بن محمد الواقع فيه هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى لصحة طريق الشيخ إلى كليهما على ما بيناه في محله.
وهاتان الطائفتان متعارضتان وتعارضهما بالاطلاق ومن هنا وقع الكلام في أن مقتضى الجمع بينهما أي شئ؟ فهل يجوز الاتيان بصلاة الليل بعد الفجر أو لا يجوز؟
والصحيح في الجمع بينهما حمل الطائفة المجوزة على ما إذا انتبه من النوم بعد طلوع الفجر فإن له أن يصليها حينئذ إلى أن يتضيق وقت الفريضة وحمل المانعة على ما إذا انتبه قبل طلوعه، لأن الوقت حينئذ إن كان متسعا يتمكن من الاتيان فيه بصلاة الليل أتى بها بالتمام وإلا اقتصر على الوتر، ولا يجوز له الاتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر.
والوجه في هذا الجمع وجود الطائفة الثالثة من الروايات حيث وردت في أن من قعد عن النوم بعد طلوع الفجر يجوز أن يأتي بصلاة الليل بعد الفجر " فمنها ": صحيحة سليمان بن خالد قال: قالي أبو عبد الله (ع) وربما
لدلالتها على أن صلاة الوتر يخرج وقتها بطلوع الفجر وأن الوظيفة المقررة بعد طلوعه هي البدءة بالفريضة، وإنما يؤتى بصلاة الليل قضاء بعد الاتيان بالفريضة حتى أن المكلف لو صلى صلاة الليل قبل الفريضة لاعتقاده بقاء الليل ولم يكن الأمر كما اعتقده واقعا قضاها بعد الاتيان بفريضة الفجر.
وسند الرواية صحيح سواء أكان المراد من أحمد بن محمد الواقع فيه هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى لصحة طريق الشيخ إلى كليهما على ما بيناه في محله.
وهاتان الطائفتان متعارضتان وتعارضهما بالاطلاق ومن هنا وقع الكلام في أن مقتضى الجمع بينهما أي شئ؟ فهل يجوز الاتيان بصلاة الليل بعد الفجر أو لا يجوز؟
والصحيح في الجمع بينهما حمل الطائفة المجوزة على ما إذا انتبه من النوم بعد طلوع الفجر فإن له أن يصليها حينئذ إلى أن يتضيق وقت الفريضة وحمل المانعة على ما إذا انتبه قبل طلوعه، لأن الوقت حينئذ إن كان متسعا يتمكن من الاتيان فيه بصلاة الليل أتى بها بالتمام وإلا اقتصر على الوتر، ولا يجوز له الاتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر.
والوجه في هذا الجمع وجود الطائفة الثالثة من الروايات حيث وردت في أن من قعد عن النوم بعد طلوع الفجر يجوز أن يأتي بصلاة الليل بعد الفجر " فمنها ": صحيحة سليمان بن خالد قال: قالي أبو عبد الله (ع) وربما