____________________
نعم وقع الخلاف في أن الصلاة أداء وقتئذ أو قضاء أو أنها ملفقة منهما فبمقدار ركعة واحدة أداء والباقي قضاء إلا أنها على تقدير كونها قضاء أيضا يجب الاتيان بركعة واحدة منها في وقتها بمعنى أنه واجب مضيق وإن قلنا أن القضاء - في سائر الموارد - موسع. وكيف كان أصل وجوب الاتيان بالركعة الواحدة مورد التسالم والاتفاق وإنما الكلام في مدرك ذلك.
وقد وردت في المقام خمس روايات (* 1): ثنتان منها نبويتان مرسلتان رواهما الشهيد " قده " في الذكرى قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (* 2) وقال:
وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس (* 3) وهما غير قابلتين للاستدلال بهما بوجه.
" وثالثتها ": رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (* 4) وهي أيضا ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح.
ثم إن لأصبغ بن نباتة رواية واحدة في المقام وهي التي قدمنا نقلها فما في بعض الكلمات من أن له روايتين مما لا أساس له.
" رابعتها ": رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي
وقد وردت في المقام خمس روايات (* 1): ثنتان منها نبويتان مرسلتان رواهما الشهيد " قده " في الذكرى قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (* 2) وقال:
وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس (* 3) وهما غير قابلتين للاستدلال بهما بوجه.
" وثالثتها ": رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (* 4) وهي أيضا ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح.
ثم إن لأصبغ بن نباتة رواية واحدة في المقام وهي التي قدمنا نقلها فما في بعض الكلمات من أن له روايتين مما لا أساس له.
" رابعتها ": رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي