____________________
أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار (* 1) وتقريب الاستدلال بها أن من الظاهر أن نصف النهار يحسب من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وإلا لم يكن الزوال نصف النهار بل كان الزوال متأخرا عن نصف النهار بثلاثة أرباع الساعة، فتدل الصحيحة على أن مبدء النهار إنما هو طلوع الشمس، وما بين الطلوعين محسوب من الليل.
نعم ورد في الصحيحة بعد ذلك: ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، يعني أن صلاة الظهر إنما تقع بين صلاتين نهاريتين إحداهما صلاة الغداة. وهذا لا تخلو عن اجمال وغموض لأن كون صلاة الغداة صلاة نهارية يدل على أن النهار إنما هو من الفجر دون طلوع الشمس وأن ما بين الطلوعين من النهار.
وهذا ينافيه التصريح بأن الدلوك هو الزوال وأن وقت صلاة الظهر وسط النهار، لما عرفت من أن كون الزوال وسط النهار ونصفه أي اتحادهما وتقارنهما يدل على أن مبدء النهار إنما هو طلوع الشمس دون الفجر وإلا لتقدم النصف على الزوال. إذا ففي الصحيحة تناقض ظاهر فلا بد من ارتكاب التأويل فيها بوجه.
بأن يقال: إن صلاة الغداة إنما أطلقت عليها صلاة النهار نظرا إلى امتداد وقتها إلى طلوع الشمس واشرافه عليه وجواز الاتيان بها قبل الطلوع بزمان قليل وإن لم يكن من الصلوات النهارية حقيقة.
ومما دل على تسمية الزوال نصف النهار ما ورد في الصائم المسافر من أنه يفطر إذا كان خروجه قبل الزوال ونصف النهار، وإذا كان خروجه بعد الزوال فليتم يومه. ففي صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله (ع) إنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر
نعم ورد في الصحيحة بعد ذلك: ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، يعني أن صلاة الظهر إنما تقع بين صلاتين نهاريتين إحداهما صلاة الغداة. وهذا لا تخلو عن اجمال وغموض لأن كون صلاة الغداة صلاة نهارية يدل على أن النهار إنما هو من الفجر دون طلوع الشمس وأن ما بين الطلوعين من النهار.
وهذا ينافيه التصريح بأن الدلوك هو الزوال وأن وقت صلاة الظهر وسط النهار، لما عرفت من أن كون الزوال وسط النهار ونصفه أي اتحادهما وتقارنهما يدل على أن مبدء النهار إنما هو طلوع الشمس دون الفجر وإلا لتقدم النصف على الزوال. إذا ففي الصحيحة تناقض ظاهر فلا بد من ارتكاب التأويل فيها بوجه.
بأن يقال: إن صلاة الغداة إنما أطلقت عليها صلاة النهار نظرا إلى امتداد وقتها إلى طلوع الشمس واشرافه عليه وجواز الاتيان بها قبل الطلوع بزمان قليل وإن لم يكن من الصلوات النهارية حقيقة.
ومما دل على تسمية الزوال نصف النهار ما ورد في الصائم المسافر من أنه يفطر إذا كان خروجه قبل الزوال ونصف النهار، وإذا كان خروجه بعد الزوال فليتم يومه. ففي صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله (ع) إنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر