____________________
المشهور في المسألة إلا أنها ضعيفة السند وغير صالحة إلا لجعلها مؤيدة للمدعى وهي روايات كثيرة إليك بعضها:
(منها): مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص (* 1).
و (منها): ما رواه جابر عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة (* 2) و (منها): مرسلة علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما (ع) أنه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها؟
قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره (* 3).
و (منها): غير ذلك من الروايات.
ثم إن الأخبار المتقدمة صحيحها وموثقها قد دلتنا على أن وقت صلاة المغرب والافطار إنما هو سقوط القرص من دون حاجة إلى التأخير حتى تذهب الحمرة وهي كما مر أخبار كثيرة بل يمكن دعوى تواترها - اجمالا - فهي على تقدير تواترها قطعية ومما لا اشكال فيه، وعلى تقدير عدم كونها متواترة أخبار معتبرة صحيحة أو موثقة. وأما ما استدل به على أن الغروب يتحقق بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس فقد تقدم أنها إما ضعيفة الدلالة أو السند على سبيل منع الخلو لاشتمال جملة منها على الضعف من جهتين.
على أن جملة منها ظاهرة في إرادة غيبوبة القرص وهي المشتملة على ارتفاع الحمرة عن مطلع الشمس أو عن المشرق حيث تقدم أن ارتفاع الحمرة عن نقطة طلوع الشمس وخروجها يلازم دخول القرص تحت الأفق.
(منها): مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص (* 1).
و (منها): ما رواه جابر عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة (* 2) و (منها): مرسلة علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما (ع) أنه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها؟
قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره (* 3).
و (منها): غير ذلك من الروايات.
ثم إن الأخبار المتقدمة صحيحها وموثقها قد دلتنا على أن وقت صلاة المغرب والافطار إنما هو سقوط القرص من دون حاجة إلى التأخير حتى تذهب الحمرة وهي كما مر أخبار كثيرة بل يمكن دعوى تواترها - اجمالا - فهي على تقدير تواترها قطعية ومما لا اشكال فيه، وعلى تقدير عدم كونها متواترة أخبار معتبرة صحيحة أو موثقة. وأما ما استدل به على أن الغروب يتحقق بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس فقد تقدم أنها إما ضعيفة الدلالة أو السند على سبيل منع الخلو لاشتمال جملة منها على الضعف من جهتين.
على أن جملة منها ظاهرة في إرادة غيبوبة القرص وهي المشتملة على ارتفاع الحمرة عن مطلع الشمس أو عن المشرق حيث تقدم أن ارتفاع الحمرة عن نقطة طلوع الشمس وخروجها يلازم دخول القرص تحت الأفق.