____________________
وأما بحسب السند: فقد يقال: بضعفها، لأن في سندها سليمان بن داود المنقري وهو وإن وثقه النجاشي (قده) إلا أن توثيقه معارض بتضعيف ابن الغضائري حيث ضعفه صريحا فلا دليل على وثاقته.
والصحيح أن الرواية موثقة وتوثيق النجاشي غير معارض بشئ لأن تضعيفات ابن الغضائري كتوثيقاته وإن كانت معتبرة لا محالة لأنها لا تقصر عن توثيقات مثل النجاشي والشيخ وأضرابهما غير أن الكتاب الدارج اليوم بأيدينا المنسوب إليه الذي هو المستند في نقل تضعيفاته وتوثيقاته لم يثبت أنه له إذا فتوثيق النجاشي مما لا معارض له.
و (منها): معتبرة جارود قال: قال لي أبو عبد الله (ع) يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ أذاعوه قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبك النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص (* 1) وقد دلت على وجوب التأخير في صلاة المغرب وعدم إقامتها بمجرد الاستتار والتأخير عن سقوط القرص قليلا ملازم لذهاب الحمرة عن قمة الرأس. وإنما التجاء (ع) إلى الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية، لأنهم أذاعوا ما حدثهم به.
و (يرده): أن الرواية بحسب السند وإن كانت معتبرة إلا أنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر وذلك لما قدمناه من أن الأمر بالمس بالمغرب محمول على الندب والأفضلية، لأنه (ع) لم يوجب التأخير إلى تجاوز الحمرة بل أمر بالمس قليلا على التقريب المتقدم فهو سلام الله عليه إنما حدثهم وأمرهم بالفرد الأفضل ولكنهم أذاعوه ومن هنا التجأ (ع)
والصحيح أن الرواية موثقة وتوثيق النجاشي غير معارض بشئ لأن تضعيفات ابن الغضائري كتوثيقاته وإن كانت معتبرة لا محالة لأنها لا تقصر عن توثيقات مثل النجاشي والشيخ وأضرابهما غير أن الكتاب الدارج اليوم بأيدينا المنسوب إليه الذي هو المستند في نقل تضعيفاته وتوثيقاته لم يثبت أنه له إذا فتوثيق النجاشي مما لا معارض له.
و (منها): معتبرة جارود قال: قال لي أبو عبد الله (ع) يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ أذاعوه قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبك النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص (* 1) وقد دلت على وجوب التأخير في صلاة المغرب وعدم إقامتها بمجرد الاستتار والتأخير عن سقوط القرص قليلا ملازم لذهاب الحمرة عن قمة الرأس. وإنما التجاء (ع) إلى الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية، لأنهم أذاعوا ما حدثهم به.
و (يرده): أن الرواية بحسب السند وإن كانت معتبرة إلا أنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر وذلك لما قدمناه من أن الأمر بالمس بالمغرب محمول على الندب والأفضلية، لأنه (ع) لم يوجب التأخير إلى تجاوز الحمرة بل أمر بالمس قليلا على التقريب المتقدم فهو سلام الله عليه إنما حدثهم وأمرهم بالفرد الأفضل ولكنهم أذاعوه ومن هنا التجأ (ع)