____________________
شرق الأرض وغربها (* 1).
وقد قدمنا نقل الرواية مرتين فتارة بطريق الكليني، وأخرى بطريق الشيخ (قده) ولا فرق بينهما وبين هذه الرواية إلا في أنهما مسندة إلى أبي جعفر (ع) وهي أسندت إلى أحدهما صلى الله عليه وآله كما أنهما مشتملتان على قوله (ع) من هذا الجانب ثم فسر بالمشرق أو بناحية المشرق، وهي مشتملة على لفظة المشرق من الابتداء. كما قدمنا الفارق بين المروية بطريق الكليني، والمروية بطريق الشيخ فلاحظ، والجواب عنها هو الجواب فراجع.
و (منها): ما رواه محمد بن شريح عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل إن تشتبك النجوم (* 2).
فإن تغير الحمرة إنما هو فيما إذا زالت وتجاوزت عن قمة الرأس.
وفيه: أنها ضعيفة السند بعلي بن الحارث - لجهالته - وبكار بن بكر - لعدم توثيقه - كما أنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر وذلك لأن تغير الحمرة إنما يتحقق عند دخول الشمس تحت الأفق وهو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم وذهاب الشفق الذي جعله أبو الخطاب وقتا من تلقاء نفسه، فهذه الرواية أيضا على قول المشهور أدل من القول الأشهر.
و (منها): موثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال لي: مسوا بالمغرب قليلا، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (* 3) وقد دلت على وجوب التأخير عن المغرب وهو يلازم ذهاب الحمرة
وقد قدمنا نقل الرواية مرتين فتارة بطريق الكليني، وأخرى بطريق الشيخ (قده) ولا فرق بينهما وبين هذه الرواية إلا في أنهما مسندة إلى أبي جعفر (ع) وهي أسندت إلى أحدهما صلى الله عليه وآله كما أنهما مشتملتان على قوله (ع) من هذا الجانب ثم فسر بالمشرق أو بناحية المشرق، وهي مشتملة على لفظة المشرق من الابتداء. كما قدمنا الفارق بين المروية بطريق الكليني، والمروية بطريق الشيخ فلاحظ، والجواب عنها هو الجواب فراجع.
و (منها): ما رواه محمد بن شريح عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل إن تشتبك النجوم (* 2).
فإن تغير الحمرة إنما هو فيما إذا زالت وتجاوزت عن قمة الرأس.
وفيه: أنها ضعيفة السند بعلي بن الحارث - لجهالته - وبكار بن بكر - لعدم توثيقه - كما أنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر وذلك لأن تغير الحمرة إنما يتحقق عند دخول الشمس تحت الأفق وهو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم وذهاب الشفق الذي جعله أبو الخطاب وقتا من تلقاء نفسه، فهذه الرواية أيضا على قول المشهور أدل من القول الأشهر.
و (منها): موثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال لي: مسوا بالمغرب قليلا، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (* 3) وقد دلت على وجوب التأخير عن المغرب وهو يلازم ذهاب الحمرة