____________________
و (منها): ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (ع) يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا (* 1).
وحيث أن رؤية الكوكب ملازمة لذهاب الحمرة المشرقية تدلنا الرواية على أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة وتجاوزها عن قمة الرأس.
ويدفعه: (أولا): إنها ضعيفة السند بمحمد بن حكيم.
و (ثانيا): إنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر، لاشتمالها على أن التأخير إلى أن يرى الكوكب في السماء أمر محبوب له (ع) لا أنه أمر لازم حتمي فلا دلالة للرواية على القول الأشهر لو لم تدل على خلافه.
(منها): ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق (* 2).
فقد دلت على أمره (ع) الرجل بصلاة المغرب عند زوال الحمرة المشرقية وتجاوزها عن قمة الرأس ولكنه خالفه وصلى عند ذهاب الحمرة المغربية.
و (يرده): أنها ضعيفة السند بعلي بن يعقوب (أولا) وغير دالة على القول الأشهر (ثانيا) والوجه في ذلك أن الرواية مشتملة على لفظة (مطلع الشمس) فمضمونها على ذلك أنه (ع) أمره بالصلاة عند الاستتار وارتفاع الحمرة عن مطلع الشمس ونقطة خروجها - لا عن الشرق كله - إذا فهي على قول المشهور أدل من القول الأشهر.
و (منها): ما رواه الشيخ باسناده عن بريد بن معاوية عن أحدهما (ع) قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من
وحيث أن رؤية الكوكب ملازمة لذهاب الحمرة المشرقية تدلنا الرواية على أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة وتجاوزها عن قمة الرأس.
ويدفعه: (أولا): إنها ضعيفة السند بمحمد بن حكيم.
و (ثانيا): إنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر، لاشتمالها على أن التأخير إلى أن يرى الكوكب في السماء أمر محبوب له (ع) لا أنه أمر لازم حتمي فلا دلالة للرواية على القول الأشهر لو لم تدل على خلافه.
(منها): ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق (* 2).
فقد دلت على أمره (ع) الرجل بصلاة المغرب عند زوال الحمرة المشرقية وتجاوزها عن قمة الرأس ولكنه خالفه وصلى عند ذهاب الحمرة المغربية.
و (يرده): أنها ضعيفة السند بعلي بن يعقوب (أولا) وغير دالة على القول الأشهر (ثانيا) والوجه في ذلك أن الرواية مشتملة على لفظة (مطلع الشمس) فمضمونها على ذلك أنه (ع) أمره بالصلاة عند الاستتار وارتفاع الحمرة عن مطلع الشمس ونقطة خروجها - لا عن الشرق كله - إذا فهي على قول المشهور أدل من القول الأشهر.
و (منها): ما رواه الشيخ باسناده عن بريد بن معاوية عن أحدهما (ع) قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من