لإثبات صحتها، فضلا عن إثبات تملك المستأجر للمال المحاز، لأنه من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية.
أضف إلى ذلك إمكان التشكيك في وجود إطلاقات في أدلة الإجارة، لأن أخبار الباب الصحيحة ليس فيها ما يكون مسوقا لبيان أصل صحة الإجارة بقول مطلق، ليتمسك باطلاقها. وآية ((أوفوا بالعقود)) (1) تدل على اللزوم، ولا تدل على الصحة، لا مطابقة ولا التزاما. وقوله ((الا أن تكون تجارة عن تراض)) (2)، مختص بالتجارة، وهي ظاهرة في البيع والشراء، ولا تشمل مطلق العقود التمليكية.
الخامس: ما جاء عن الإمام الصادق (ع) من أنه قال: ((من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق)) (3).
وهذا يدل على أن المستأجر يملك ما يحوزه أجيره، وإلا لما صح هذا الكلام على الاطلاق، ولما صدق على من آجر نفسه للحيازة ونحوها. فاطلاق النص وشموله لكل أجير، دليل على أن المال المحاز يملكه المستأجر لا الأجير.
ويرد عليه: - إضافة إلى إمكان المناقشة في دلالة النص -: إن هذا النص لم يرد بسند صحيح، وطرقه كلها غير صحيحة فيما أعلم، فلا يمكن الاعتماد عليه.
وهكذا نعرف - على ضوء جميع هذه المناقشات -: أن ملكية المستأجر لحيازة الأجير، ليست سببا في تملكه للأموال التي يحوزها أجيره)) (4).