التي وقعت منه ليست مملوكة له، ولا مستندة إلى عقد الإجارة، ليتوهم ملكيته لنتائجها.
وأما الفرض الثاني من الفرع الأول وهو ما إذا حاز الأجير للمستأجر، وفقا للعقد الإجارة.. فليس هناك ما يميزه بالبحث فقهيا عن الفرع الثاني، وهو ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة. إذ لا يوجد فيها ما يحتمل كونه مبررا لتملك المستأجر للثروة التي يحوزها الأجير، إلا عقد الإجارة، فلو قبل في هذا الفرض بأن المستأجر يملك ما يحوزه أجيره، فإنما ذلك على أساس عقد الإجارة. وهذا الأساس بنفسه ثابت في الفرع الثاني أيضا.
وهكذا يجب تركيز البحث عن الفرض الثاني من الفرع الأول، وعن الفرع الثاني في هذه النقطة، وهي: أن عقد الإجارة هل يكون سببا لتملك المستأجر الثروة الطبيعية التي يحوزها أجيره؟.
ومن الواضح فقهيا: أن المدلول الابتدائي لعقد الإجارة ودوره الأصيل هو. منح المستأجر ملكية منفعة العين المستأجرة، كالسكنى في إجارة الدار، ومنفعة الأجير في استئجار العامل. ومنفعة الأجير. هي عمله بما هو حيثية قائمة به، كقيام حيثية الانتفاع بالسكنى بالدار المستأجرة. وهذا يعين في موضوع البحث: أن ما يملكه المستأجر بصورة رئيسية، إنما هو فعل الأجير، أي حيازته بما هي منفعة قائمة به. وأما موضوع الحيازة - أي الثروة المحازة -. فهو ان كان يملكه المستأجر، فليس ذلك مدلولا مباشرا لعقد الإجارة، بل لا بد أن يكون نتيجة لتملكه للحيازة، كما إذا افترضنا أن تملك الحيازة يلزم منه فقهيا تملك موضوعها، أي المال المحاز.
وهكذا يتعين علنيا أن نبحث هذه الناحية فقهيا، لكي نرى أن تملك الحيازة هل يكون سببا أو ملازما بلون من الألوان لتملك المال المحاز؟.
وعلى الصعيد الفقهي عدة أمور يمكن الاستناد إليها في تبرير هذه