السببية والاستدلال على أن ملكية المستأجر لحيازة الأجير، سبب في تملكه لما يحوزه الأجير من أموال وهي كما يلي:
الأول: ما هو المعروف في كتاب الجواهر وغيره. من أن المحاز نتيجة للحيازة التي يملكها المستأجر، فيملك المال المحاز بتبع ملكيته للحيازة، لأن الذي يملك الأصل يملك نتائجه.
وهذا الدليل يبين ببيانين.
أحدهما: أن المال المحاز نماء لعمل الحيازة المملوك للمستأجر، فهو كنماء الشجرة، فكما أنما مالك الشجرة يملك ثمرتها بسبب ملكيته للشجرة، كذلك المستأجر يملك الخشب الذي حازه أجيره من الغابة، بسبب ملكيته للحيازة التي مارسها الأجير.
والآخر: أن الحيازة كالخياطة، فكما أن أثر الخياطة مملوك بملك الخياطة كذلك أثر الحيازة بعد جعل الشارع لها سببا مملوك يملك الحيازة. وكون الأثر تارة. هيئة، وأخرى. هينا.. غير فارق، لأن منفعة كل شيء بحسبه.
أما البيان الأول، فهو غير صحيح، لوضوح الفرق بين نسبة المال المحاز إلى الحيازة ونسبة الثمرة إلى الشجرة. فان الثمرة نماء طبيعي للشجرة، وأما الخشب المحاز فهو ليس نماء للحيازة بوجه من الوجوه، وإنما الذي ينتج عن الحيازة وقوع الخشب تحت السيطرة، لا الخشب نفسه والدليل إنما دل على أن من يملك شيئا يملك نماءه الطبيعي، كثمر الأشجار وبيض الدجاج، وأما النماء بالمعنى المجازي، الذي قد يطلق هنا على الخشب الحاز. فلا دليل على تملكه الحيازة.
وأما البيان الثاني فيرد عليه أولا. أن أثر الخياطة ليس مملوكا بنفس عقد الإجارة. فلو أن شخصا استأجر الخياط لخياطة قطعة من الصوف قميصا له، فهو لا يملك أثر الخياطة، وهو الهيئة الخاصة التي بها يكون الصوف قميصا بسبب عقد الإجارة، وإنما يملك الهيئة بنفس ملكيته للصوف الثابتة قبل عقد الإجارة، لأن