والاستثمار، لأن غيره ليس أولى منه بالثروة التي يمارسها لتنتزع منه وتعطى للغير.
وعلى أساس المبدأ الأول تقوم الاحكام التي نظمت الحقوق في عمليات الأحياء والصيد. وعلى أساس المبدأ الثاني ترتكز أحكام الحيازة للثروات المنقولة، التي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع بها للانسان.
فخلق فرصة جديدة في ثروة طبيعية، والانتفاع المستمر بثروة توفرت فيها الفرصة طبيعيا، هما المصدران الأساسيان للحق الخاص في الثروات الطبيعية (1).
والطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية، فان كلا من خلق فرصة جديدة، أو الانتفاع بثروة على أساس الفرصة المتاحة طبيعيا، يعتبر ذا صفة اقتصادية، وليس من أعمال القوة والاستئثار.