وقد نصت على مبدأ الملكية العامة، وعدم السماح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة، كثير من المصادر الفقهية، كالمبسوط، والمهذب، والسرائر والتحرير، والدروس، واللمعة، والروضة (1).
وجاء في جامع الشرائع والإيضاح: (أنه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته منع) (2).
وفي المبسوط، والسرائر، والشرائع، والارشاد، واللمعة، ما يؤكد هذا المنع، إذ جاء في هذه المصادر: أنه من سبق أخذ قدر حاجته (3).
وقال العلامة في التذكرة: ((إن هذا هو رأي أكثر أصحابنا، ولم يبينوا لنا حاجة يومه أو سنته)) (4).
ويريد بذلك، أن الفقهاء منعوا من أخذ الزائد على قدر الحاجة، ولم يحددوا الحاجة التي تسوغ الأخذ، هل هي حاجة اليوم أو السنة؟. وفي هذا تبلغ الشريعة قمة الصراحة، في التأكيد على عدم جواز الاستغلال الفردي، لتلك الثروات الطبيعية.
وجاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: أن المعدن الظاهر وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريت لا يملك ولا يثبت فيه اختصاص بتحجير ولا اقطاع فان ضاق نيله قدم السباق بقدر حاجته فان طلب زيادة فالأصح إزعاجه (5).