فالمساحات التي لحقها الخراب من الأراضي الخراجية، تظل خراجية وملكا للمسلمين، ولا تصبح ملكا خاصا للفرد، بسبب احيائه وإعماره لها.
ويمكننا أن نستخلص من هذا العرض: أن كل الأرض تضم إلى دار الإسلام بالجهاد، وهي عامرة بجهود بشرية سابقة على الفتح.. تطبق عليه الاحكام الشرعية الآتية:
أولا: تكون ملكا عاما للأمة، ولا يباح لأي فرد تملكها والاختصاص بها (1).
ثانيا: يعتبر لكل مسلم حق في الأرض، بوصفه جزءا من الأمة، ولا يتلقى نصيب أقربائه بالوراثة (2).
ثالثا: لا يحوز للأفراد اجراء عقد على نفس الأرض، من بيع وهبة ونحوها (3).
رابعا: يعتبر ولي الأمر هو المسؤول عن رعاية الأرض واستثمارها، وفرض الخارج عليها عند تسليمها للمزارعين (4).
خامسا: الخراج الذي يدفعه المزارع إلى ولي الأمر، يتبع الأرض في نوع الملكية فهو ملك للأمة كالأرض نفسها (5).
سادسا: تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدة الإجارة، ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك (6).
سابعا: إن الأرض الخراجية إذا زال عنها العمران وأصبحت مواتا لا تخرج عن وصفها ملكا عاما، ولا يجوز للفرد تملكها عن طريق أحيائها وإعادة عمرانها من جديد (7).
ثامنا: يعتبر عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحابها السابقين،