تدل على أنها قد تم توريثها فعلا للمسلمين - كانت تعبيرا عن نوع من الأنفال الذي ترجع ملكيته إلى الله ورسوله لا إلى المسلمين وهذا يشكل قرينة على أن المقصود بإرث المسلمين لتلك الأشياء انتقال السيطرة والاستيلاء إليهم لا انتقال الملكية بالمعنى الشرعي فلا تكون في الآية دلالة على نوع الملكية للأرض.
وإذا أخذنا بالفرضية الثانية في تفسير تلك الفقرة كانت قرينة على أن الآية ليست متجهة نحو المعاصرين نزولها فحسب بل نحو الأمة على امتدادها لأن فتح الأرضي في المعارك المستقبلة قد لا يشهده المعاصرون بوصفهم أفرادا وإنما يشهدونه بوصفهم تعبيرا عن الأمة الممتدة تاريخيا فيتناسب توريث الأرض في الآية الكريمة عندئذ مع الملكية العامة للمسلمين. وأما الاستناد إلى وحدة لإثبات أن من ملكوا الأرض هو بعينهم من ملكوا الأموال - أي المقاتلين خاصة - فهو غير صحيح لأنه يؤدي إلى جعل الآية خطابا للمقاتلين خاصة مع أن ظاهر الآية الكريمة الاتجاه نحو الجماعة المسلمة المعاصرة كلها فلا بد من اعطاء التوريث معنى غير التمليك بالمعنى الحرفي الذي يختص بالمقاتلين في الأموال المغتنمة وهو إما السيطرة أو دخول ملكية تلك الأشياء في حوزتهم سواء اتخذت شكل الملكية الخاصة أو العامة فتكون الآية الكريمة في قوة قولنا: ومكنكم من أرضهم وأموالهم، أو قولنا: وضممنا ملكية أرضهم وأموالهم إلى حوزتكم، فلا تكون في الآية دلالة على أن المالك بالمعنى الحرفي للكلمة واحد في الأموال وفي الأراضي.
والنتيجة التي نخرج بها من كل ذلك هي: أن الأرض المفتوحة مملوكة بالملكية العامة للمسلمين، إذا كانت عامرة حال الفتح (1). وهي باعتبارها ملكا عاما للأمة ووقفا على مصالحها العامة. لا تخضع لأحكام الإرث، ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها - بوصفه فردا من الأمة - إلى ورثته، بل لكل مسلم الحق فيها بوصفه