المثل (1) فإن قال له صاحبه: اتركه بمكة ولا ترده، لم يجز للغاصب رده لأنه قد خفف عنه مؤنة نقله.
فإن قال للغاصب: عليك الرد إلا إنني لا أكلفك ذلك أعطني أجرة رده إلى مصر، لم يلزم الغاصب ذلك لأن الواجب عليه هو المنفعة فلا يملك مطالبته بالبدن، لأن مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة.
وإذا غصب إنسان شيئا من الفواكه التي لا تبقى، مثل الموز والتفاح والكمثرى (2) وما أشبه ذلك، فتلف ذلك في يده وتأخرت المطالبة بقيمته، كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف. فإذا كان الغصب مما يجري فيه الربا كالأثمان والمكيل والموزون فجنى عليه جناية، استقر أرشها، مثل إن كان الغصب دنانير ثم سبكها أو طعاما فبله فاستقر نقصه كان عليه رده بعينه وعليه ضمان ما نقص.
وإذا غصب إنسان عبدا فرده وهو أعور، واختلفا فقال سيده: عور عندك، وقال الغاصب: بل عندك، كان القول قول الغاصب مع يمينه، لأنه غارم. فإن اختلفا في ذلك بعد موت العبد ودفنه كان القول قول السيد: بأنه ما كان أعور.
والفرق بينهما إنه إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيب فكان القول قول سيده، وليس كذلك إذا كان حيا لأن العور موجود مشاهد والظاهر أنه لم يزل (3) حتى يعلم أنه حدث عند الغاصب.
وإذا غصب إنسان جارية فولدت ولدا مملوكا كان عليه رده. فإن كانت قيمتها نقصت بالولادة كان عليه مع رد الولد أرش ما نقصت. فإن كان الولد قائما رده وإن كان تالفا رد قيمته.