أو واحد منهما كان (1) يتعلق بهما من ذلك موروثا عنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكونان حرين، أو مملوكين مأذونا لهما في التجارة، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا أو مكاتبا فإن وليه أو سيده يقوم مقامه فيه.
فإن عرض له جنون أو إغماء أو خرس في مدة الخيار، وكان الأخرس مما لا يعرف إشارته ولا يحسن شيئا من الكتابة، قام وليه مقامه وفعل ما يكون له فيه الحظ (2) والصلاح في ذلك.
وإن كان ممن يفهم إشارته، أو يحسن شيئا من الكتابة كان خياره باقيا، وفعل في ذلك بحسب ما يشير إليه أو يكتب به وإذا تصرف ولي هؤلاء القوم فيما ذكرنا عنهم، ثم زال المرض العارض لهم عنهم، لم يجز لهم الاعتراض عليه، ولا خيار لهم فيه بحال.
وإذا أكره المتبائعان على الافتراق من المجلس، ومنعا من الخيار والفسخ لم يؤثر ذلك في خيارهما، ولا يبطله بل يكون ثابتا بحاله، وإذا زال ذلك عنهما كان الخيار لهما في مجلس زواله إذا لم يفترقا منه. وإن لم يمنعا من ذلك ووقع التفرق من غير أن يختار شيئا فقد بطل خيارهما.
وإذا كان الوارث لخيار الشرط حاضرا عند موت صاحبه، قام مقامه كما قدمناه، فإن كان قد مضى بعض ذلك (3) كان الباقي له. وإن كان ولده غائبا وبلغه موت صاحبه بعد انقضاء مدة الخيار بطل خياره.
ومن باع شيئا بشرط الخيار متى أراد، كان فاسدا، لأنه كان مجهولا.
إذا تقابض المتبائعان الثمن والمبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية كان ذلك جائزا، ويكون الخيار باقيا على حاله.