التي تثبت في ذمته في حال الاتلاف اختلف القيمة أم لم تختلف، سواء كان اختلافها متساويا (1) أو متبائنا، فإن جنى على شئ من ذلك جناية أتلفت بعضه مثل أن يكون آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيما نقص لا غير.
وإذا غصب حيوانا فإما أن يكون آدميا أو غير آدمي، فإن كان غير آدمي فهو كالدواب وما لا مثل له. فإن أتلفها فكمال القيمة. وإن جنى عليها ففيه قيمة ما نقص بعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال. وهو جار مجرى الثياب سواء إلا في أن الجناية على الثوب لا تسري إلى ما فيه والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها.
وإن كان الحيوان آدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته. وإن جنى عليه جناية وكان فيها مقدر فذلك المقدر. وإن لم يكن فيها مقدر كان فيها حكومة وهي أن يقوم لو كان عبدا ليس به جناية. ثم يقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك.
وإن كان عبدا فقتله كان عليه قيمته. فإن زادت هذه القيمة على دية الحر لم يجب عليه هذه الزيادة. فإن مثل به كان عليه قيمته وانعتق عليه. وإن جنى عليه جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرش مقدر كالأطراف والعينين والموضحة (2) وما أشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما تضمن من الحر ديته. فأما الحارصة (3) والباضعة (4) ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة.
وإن لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيه أرش غير مقدر، وهو الفصل بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجناية واندمالها.