وإذا أودعها في كيس فأخرجها منه كان ضامنا لها لأنه هتك حرز صاحبها، ويجري ذلك مجرى إيداعها في صندوق فيخرجها منه، في إنه يلزمه ضمانها لأنه هتك الحرز.
وإذا أودعها صاحبها وهي في كيس فتركها المودع مع مال له في صندوق فيحرق الكيس لم يلزمه ضمان فإن هلك منه شئ هلك من مالهما جميعا على مقدار ما كان لكل واحد منهما وإذا أودعه صندوقا وشرط أن لا يرقد عليه فرقد أو نام أو زاده قفلا آخر لم يكن عليه ضمان ويجري ذلك مجرى أن يقول له: " أتركها في صحن دارك " فيدخلها بيتا ويغلقه عليها في إنه لا ضمان عليه لأنه زاده حرزا، ولا يصح قول من يقول بأنه بالزيادة قد نبه على أن فيه مالا وبضاعة فيلزم لذلك الضمان، لأنه لو قال بأن فيه مالا لا يضمن فبالتنبيه أولى.
وإذا أودعه خاتما وأمره أن يجعله في إصبعه البنصر (1) فجعله في الخنصر كان عليه ضمانه لأن البنصر أقوى في الحرز من الخنصر. فإن أمره بأن يجعله في الخنصر فجعله في البنصر لم يكن عليه ضمان لأنه بجعله في زاده حرزا فإن أمره بأن يجعله في الخنصر فجعله في البنصر فانكسر كان عليه ضمان الأرش، لأنه تحامل عليه وتعدى فيه فيلزمه ضمان الأرش لذلك.
وإذا أودع إنسان وديعة وقال للمودع: اجعلها في كمك فجعلها في يده كان ضامنا لها لأنه خالف صاحبها فيما شرط عليه وليس لأحد أن يسقط ضمانه لها بأن اليد أحرز من الكم لأنه يعلم ذلك ومع علمه به فقد شرط عليه جعلها في كمه ولا يمتنع أن يكون له غرض في ذلك ليس بحاصل في جعلها في اليد.
وإذا أودعه شيئا وقال له اجعله في جيبك فطرحه في كمه كان عليه الضمان فإن قال له: " اربطه في كمك " فطرحه في جيبه لم يكن عليه ضمان لأن الجيب أحرز من الكم فإن قال له " اجعله في جيبك " فجعله في فمه كان عليه الضمان، لأنه جعله فيما هو دون ما