شاء فأداهم (1) وإن شاء من عليهم وإن شاء استرقهم، ويفعل في ذلك ما يراه صلاحا في التدبير (2) والنفع للمسلمين.
وأما الضرب الثاني فحكمه إلى الإمام أو من نصبه أيضا، وهو مخير في قتلهم بأي نوع أراده من أنواع القتل.
فإذا أسر مسلم مشركا فعجز الأسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يحمل عليه فإن عليه إطلاقه.
ومن كان أسيرا عند الكفار من المسلمين فلم يجز له أن يتزوج إليهم، فإن كان به ضرورة تزوج يهودية أو نصرانية، ولا يجوز له التزويج بغير ذلك من المشركين والمشرك إذا أسر وله زوجة كانا على الزوجية إن لم يجز الإمام استرقاقه، فإن فادى به أو من عليه عاد إلى زوجته، فإن استرقه انفسخ نكاحه. وإذا كان الأسير صبيا أو امرأة لها زوج، كان النكاح مفسوخا بنفس الأسر لأنهما صارا رقيقين.
وإذا أسر رجل بالغ كتابيا أو من له شبهة كتاب، كان الإمام مخيرا فيه على ما قدمنا من الوجوه، فإن أسر وثنيا كان مخيرا فيه بين المن عليه أو المفاداة، ويسقط هاهنا استرقاقه لأنه ممن لا يقر على الجزية. وإذا فادى رجلا وقبض مال المفاداة كان هذا المال غنيمة.
وإذا أسلموا قبل الأسر كانوا أحرارا وعصموا بذلك دمائهم وأموالهم إلا بحقها (3)، وسواء أحيط بهم في حصن أو في مضيق، وإذا حدث الرق في الزوجين أو في أحدهما انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة، وإذا كان المسبي الرجل لم ينفسخ النكاح في الحال إلا أن يسترقه الإمام، وإذا كان المسبي المرأة، انفسخ أيضا النكاح في الحال لما ذكرناه فإذا كان الزوجان جميعا