حرام، وإن كانوا قد استرقوه ثم أطلقوه على أنه مملوك، جاز له أن يسرق وينهب ويهرب لأن استرقاقه باطل.
وإذا أسر المشركون المسلم وأطلقوه في ديارهم وشرطوا عليه أن لا يخرج منها كان هذا الشرط فاسدا وعليه الخروج منها. ومن أسره المشركون وصار في دار الحرب وكان مستضعفا (1) وهو متمكن من الخروج فعليه الخروج، وإن كان غير متمكن من ذلك، جاز أن يقيم لأنه مضطر إلى ذلك.
وإذا أسر المشركون مسلما وأطلقوه في دار الحرب على أنه في أمان منهم وشرطوا عليه المقام بها أو لم يشرطوا ذلك، كانوا منه في أمان ولم يكن له قتالهم في مال ولا نفس، والحكم في خروجه من دار الحرب مع تمكنه من ذلك ومقامه بها على ما قدمناه، فإن خرج هاربا فأدركوه كان له الدفاع عن نفسه، فإن أدى دفعه إلى قتل طالبه، لم يكن عليه شئ لأنه الذي نقض عهده وزال أمانه (2) وإن أطلقوه بغير أمان، كان له أن يأخذ من أموالهم وأولادهم ونسائهم وغير ذلك ما يمكن منه، ويخرج هاربا أو غير هارب لأنهم لم يشترطوا الأمان، وإذا شرطوا عليه المقام في دار الحرب ولم يحلفوا على ذلك حرم عليه المقام ولم يجب عليه الوفاء بالشرط، وإن حلفوه على ذلك لم يخل من أن يكون مكرها على اليمين أو يكون مختارا، فإن كان مكرها لم ينعقد يمينه لأنه مكره في (3) خروجه، وإن كان مختارا كان له الخروج ولم يلزمه كفارة.
فإن أطلقوه وشرطوا عليه يحمل مالا من دار الإسلام وإلا رجع إليهم لم يلزمه شئ من ذلك، فإن قرروا بينهم وبينه فداء، فإن كان مكرها على ذلك لم يلزمه الوفاء به، وإن كان متطوعا لم يلزمه أيضا لأنه عقد عقدا فاسدا.