يستعان به على قتال المسلمين، إلا أن يكون دخل ومعه شئ فيجوز تمكينه من ذلك دون ما سواه.
فإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، ثم أخذ منهم مالا قرضا أو سرقة ثم عاد إلينا ودخل صاحب المال إلينا بأمان، كان على المسلم رد ماله إليه لأن الأمان يقتضي الكف عن ماله.
وإذا دخلت المرأة إلى دار الإسلام مستأمنة وكان لها زوج مشرك، انقطعت العصمة (1) بينهما ولم يحتج في ذلك إلى طلاق بل يكون ذلك فسخا للنكاح، وليس لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، وإذا خرجت من دار الحرب حاملا و (2) تزوجت، كان النكاح مفسوخا.
وإذا تزوج الحربي حربية لها زوج، ثم أسلما وخرجا من دار الحرب لم تحل له إلا بنكاح جديد وإذا تزوج الحربي حربية ودخل بها ثم ماتت، وأسلم زوجها في دار الإسلام وجاء وارثها طالبا لزوجها بمهرها، لم يجب عليه دفع ذلك إليه لأن الوارث من أهل (3) الحرب ولا أمان له على هذا الوجه، فإن كان لها ورثة مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر، ولا يحكم من المستأمنين (4) فيما كان بينهم في دار الحرب إذا تحاكموا فيه إلى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الإسلام.
والحربي إذا أسلم في دار الحرب عصم بذلك دمه وجميع ماله مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وأما أولاده الأصاغر إنه كان له ذلك، وهذا حكمه إذا أسلم وهو في دار الإسلام، فأما أولاده البلغ فلهم حكم أنفسهم، وأما أملاكه التي لا يمكن