ولو أن الإمام أو من نصبه، شرط أن يفادي قوما من المسلمين بمال، لما صح ذلك وكان العقد فاسدا ولم يملك المشركون ما يأخذونه منه، وإن ظهر المسلمون على المشركين وأخذوا منهم هذا المال، لم يكن غنيمة ووجب رده إلى بيت المال.
وإذا غصب مسلم فرسا وغزا عليه وغنم وأسهم له ثلاثة أسهم، كان الثلاثة أسهم كلها له، ولم يكن لصاحب الفرس منها شئ، فإن دخل دار الحرب بفرسه الذي يملكه وغزا ثم غصبه غيره من أهل الصف فرسه وغنم (1) وأسهم للذي غصب الفرس ثلاثة أسهم، كان له من هذه الثلاثة أسهم، سهم واحد والسهمان الباقيان لصاحب الفرس وإنما اختلف الحكم فيما ذكرناه، لأن الغاصب في المسألة الأولى هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس وقد أثر حضوره في القتال، وفي المسألة الثانية صاحب الفرس حضر القتال فارسا وآثر في القتال، الغاصب لفرسه، غصبه بعد ذلك فكان السهم دون الغاصب (2) للفرس.
وإذا اشترى إنسان الأسارى من المسلمين لبعض التجار بإذنهم بأن يشتريهم ويكفهم من العرض، (3) فابتاعهم وأخرجهم من دار الحرب، كان عليهم أن يؤدوا إليه ما ابتاعهم به، وإن اشتراهم بغير أذنهم، لم يجب عليهم أن يؤدوا المال إليه ويستحب لهم أداء ذلك، وإن أذنوا له في ابتياعهم وكانوا فقراء فاشتراهم وأخرجهم من دار الحرب ولم يقدروا على تعويضه (4) عوض ذلك من بيت مال المسلمين إذا كان ثمنهم الذي وزنه (5) هو قيمتهم، فإن كان قد دفع فضلا على ذلك، فإن الفاضل في قتاله (6)، ولم يجب تعويضه على ذلك من بيت مال المسلمين