ما نقص منها، فإن زاد بصنعة فيها، لم يكن له بذلك حق، لأنه تعدى فيها، فأما إذا كان في يده ثياب، فعليه ردها إلى المغنم، فأما لبسها فلا يجوز له ذلك على كل حال ولا يجوز له أيضا أن يدهن ولا يتداوى لنفسه ولا لدابته بشئ من أدهان الغنيمة ولا أدويتها، إلا بأن يضمن ذلك، لأنه ليس بقوت، وكذلك لا يجوز له أن يطعمها (1) بشئ من الجوارح (2) والبزاة (3) وغيرها إن كان معه شئ من ذلك، لأنه ليس ذلك ضرورة فيفعل ذلك لأجلها.
وإذا أقرض بعض الغانمين غيره شيئا الغنيمة من علف دابة أو غير ذلك كان جائزا، إلا أنه لا يكون قرضا في الحقيقة، من حيث أنه لا يملكه فيقرضه، لأن يده عليه فإذا سلمه إلى غيره وصارت يد الغير عليه يكون يد الثاني عليه وهو أحق به من الأول، ولا يجب عليه رده إلى الأول، فإن رد، كان المردود عليه أحق به، لثبوت اليد عليه، فإذا خرج المقرض (4) من دار الحرب، والطعام أو العلف كان في يده كان عليه رده في المغنم ولا يرده إلى المقرض، لأنه ليس بملك له.
وإذا باع بعض الغانمين لغيره طعاما، لم يجز له ذلك ولم يكن هذا البيع بيعا صحيحا، وإنما يكون منتقلا من يد إلى أخرى، فإذا حصل في يد واحد منهما كان أحق بالتصرف فيه فقط.
وكل ما يؤخذ في المغنم من مصاحف أو كتب فقه أو شئ من علوم الشريعة (5) أو نحو أو لغة أو شعر أو من كتب الحديث والروايات وما لحق بذلك فهو مما يجوز بيعه وشرائه والجميع يكون غنيمة.
وكل ما يؤخذ من ذلك من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك فهو