نقلها إلى دار الإسلام مثل العقارات والأرضين فهو غنيمة.
وإذا أسلم وله حمل كان الحمل مسلما، وإذا غنمت زوجته هذه واسترقت لم يسترق ولده لأن إسلامه محكوم به منذ أسلم أبوه وإذ تزوج مسلم حربية فحملت منه بمسلم ثم سبيت وهي حامل واستفرقت لم يسترق ولدها أيضا، وإذا (1) استرقت الزوجة انفسخ النكاح.
وإذا استأجر مسلم دارا في دار الحرب ثم غنمها المسلمون، فقد ملكوا رقبتها بالغنيمة دون منفعتها، وعقد الإجارة ثابت لا ينفسخ إلى أن ينقضي هذه الإجارة وإذا أعتق المسلم عبدا وثبت له الولاء عليه، ولحق بدار الحرب ثم حصل في الأسر، لم يحز استرقاقه لأن ولاء مولاه المسلم قد ثبت عليه فلا يجوز إبطاله، وقد ذكر أنه يجوز إبطال الولاء فيه.
وإن كان الولاء للذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب، يصح استرقاقه لأن مولاه لو لحق بداء الحرب وظفر به لاسترق، وإذا غلب المشركون على المسلمين وظفروا - والعياذ بالله - بهم وحازوا أموالهم فليس يملكون منها شيئا، ولا فرق بين أن يكونوا حازوها (2) إلى دار الحرب أو لم يكونوا حازوها إليها، وآخذها يكون غاصبا لها.
وإذا ظفر به وغنم وعرفه صاحبه، كان له أخذه واسترجاعه قبل القسمة، ووجب تسليمه إليه إذا ثبت له البينة، وإن كان بعد القسمة كان ذلك له أيضا، لكن يدفع الإمام إلى من حصل في سهمه قيمته.
وإذا أسلم من هو في يده أخذه بغير قيمة، وقد ذكر أن صاحبها يكون أولى بها بالقيمة إذا قسمت.
وإذا أخذ مشرك جارية مسلم فوطأها وولدت منه وظفر المسلمون بها،