ولأن سماع صوتها حرام.
ولأنه يخاف منه الافتتان، وهو يمنع القضاء.
وقال أبو حنيفة: إذا أخطأ القاضي فحكم بما يخالف الكتاب والسنة لم ينقض حكمه (1).
وقد خالف قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (2).
وقال صلى الله عليه وآله: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ".
وقال صلى الله عليه وآله: " ردوا الجهالات إلى السنن " وهذه جهالة.
مع أن أبا حنيفة ناقض قوله. لأنه قال: لو حكم بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة (3).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه.
وقال الفقهاء الأربعة: لا يقضي بعلمه، إلا أن أبا حنيفة قال: إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية، أو بعدها حكم، وإن علم في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض (4).
وقد خالفوا بذلك قول الله تعالى: " فاحكم بين الناس بالحق " (5)، وقوله: " فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " (6).
ولأن الشهادة تثمر الظن، والعلم يقيني، فيكون العمل به أولى.
وأيضا يلزم: إما فسق الحاكم، وإيقاف الأحكام، لأن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بحضرة الحاكم، ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع