وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود، والمرأة والحمار، إذا اجتازوا عليه (1).
وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله المتواتر: " لا يقطع الصلاة شئ، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو الشيطان " (2).
29 - ذهبت الإمامية: إلى أن المرتد إذ فاته شئ من الصلاة، أو الصوم، أو الزكاة، أو حج حال ردته، أو حال إسلامه، وجب عليه قضاؤه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجب قضاء شئ من ذلك (3).
وقد خالف في ذلك المعقول والمنقول:
أما المعقول، فلأنه لو لم يجب القضاء، لكان ذلك ذريعة وتوصلا إلى ترك العبادات بالكلية، لأن المسلم إذا ترك جميع العبادات طول عمره، فإذا حضره الموت ارتد، فيسقط عنه جميع ما تقدم، وذلك أعظم أنواع الفساد.
وأما المنقول، فقوله صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (4). وهو عام.
ونفرض أيضا شخصا نام عن صلاته، أو نسيها قبل ردته، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ثم ذكرها، فإنه بمقتضى هذا الحديث يجب عليه قضاؤها، وإذا وجب قضاؤها هنا، وجب قضاء جميع العبادات لعدم القائل بالفرق.