20 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب الجلسة بعد الرفع من السجدة الثانية، في الأولى، والثالثة.
ومنع أبو حنيفة من استحبابها (1).
وقد خالف في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله روى أبو قلابة، قال:
جاء مالك بن الحويرث إلى مسجدنا، فقال: والله، إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي، قال:
فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة، ثم قام، واعتمد على الأرض (2).
21 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
خلافا للشافعي، وأبي حنيفة (3)، فقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله (4) 22 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والجلوس فيه مطمئنا بقدره.
وقال مالك: لا يجبان.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الجلوس دون التشهد (5).
وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله... وقال ابن مسعود: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي، وعلمني التشهد، وقال: إذا قلت هذا، وقضيت هذا،