وقال أحمد بن حنبل: يجب القضاء مطلقا.
وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها، وإن أغمي عليه في ست لم يجب (1).
وقد خالفا في ذلك المعقول والمنقول.
أما المنقول، فهو خبر المتواتر بين الإمامية، وأهل السنة: " رفع القلم عن ثلاثة " (2).
وأما المعقول، فما تقدم من أن من شرائط التكليف: الفهم، والمغمى عليه غير فاهم.
وأن القضاء تابع للأداء، فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا المتنفل، ومريد انتظار الإمام، والمغرب في المزدلفة.
وقال أبو حنيفة: يستحب الإسفار في الصبح، وتأخير الظهر والجمعة (3).
وقد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله: " سارعوا إلى مغفرة من ربكم " (4)، " فاستبقوا الخيرات " (5)، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله " (6).
والمعقول، فإن المكلف في معرض الحدثان، فتقديم الفريضة أو لي، لما يحدث من تطرق الحوادث.
ولأنه مأمور في أول الوقت إجماعا، والاحتياط التقديم، لأن جماعة