المس، ولا يفيد في بعضها إلا نوع من العلاج يستعان فيه بشديد الدلك واستعمال بعض السوائل والأخلاط.
ولما بيناه في علاقة الزوجة من المعاونة بين الزوجين واشتراكهما في مرافق الحياة، وتماثلهما في الحقوق والواجبات، على حسب ما تقتضيه المصلحة والطبيعة.
جعل الإسلام بدء هذه الرابطة مؤسسا على رضا الطرفين، فلهما الرأي.
وإنشائها دون أن يكون لأحد حق الالتزام بها جبرا فليس لأبي المرأة إكراهها على تزوج من لا ترضاه، وكذلك ليس للولي حمل ابنه على تزوجه ممن لا يرضاها ولحصول الزواج غالبا في أوقات لا يتم للعقل فيها نموه، ولا يزال لهوى النفوس سلطان فيها على القلوب، جعل الإسلام لأولياء الزوجين رقابة على اختيارهما حتى يوجههما إلى الخير ويجنبوهما أسباب الطيش وسبل الهوى.
أما إنهاء هذه العلاقة فقد تدعو إليه الضرورة ويتعين طريق ووسيلة لدفع شرور ماحقة كثيرا ما تطغى فتتجاوز الزوجين إلى الأقارب والمجتمع، ولمثل هذا شرع الطلاق، وفي مثل هذه الظروف قرره الإسلام، وجعله بيد الزوج لأنه أبعد نظرا وأقل تأثرا، وأعرف بالعواقب وأحرص على إبقاء هذه العلاقة في كثير من الأحوال.
إذا دب الشقاق إلى البيت، وتعذر جمع شمله، وتنافر ود أهله، فلا محيص من الفرقة بين الزوجين. والفرقة أمر بغيض، وقد يتعدى شرها الزوجين إلى غيرهما ولذلك لا يصار إليها إلا بعد اليأس من المصالحة، واستئناف حياة أهدأ أو أطيب والمفروض من التئام شمل الأسرة إقامة حدود الله. فيعف أحدهما الآخر ويعينه على السكينة النفسية ويمكنه من أداء واجباته الاجتماعية والتفرغ لإتقانها فإذا استحال ذلك فلكلا الزوجين أن يترك الآخر...