1 - قوله في الرواية رقم 2: " إن الشيطان ليخاف - أو ليفرق - منك يا عمر " يدل على الحرمة، إذ لو كان مباحا - ولا سيما إذا كان وفاء للنذر - لم يصح منه " صلى الله عليه وآله وسلم " تهجين عملها، واعتباره من الشيطان.
2 - والرواية رقم 3 تدل على ذلك بملاحظة اعتراض عائشة وجوابه " صلى الله عليه وآله وسلم " لها.
3 - في الرواية الرابعة اعتبر ذلك من مزامير الشيطان، ومعنى ذلك: أنه حرام ومرجوح، فيرد سؤال: لماذا يرتكب النبي أمرا هذه صفته؟!.
أجاب ابن روزبهان: انه فعله لضرورة التشريع.
ولكنه كلام لا يصح، إذ قد كان من الممكن الاكتفاء بالتشريع بالقول، فإنه أخف وأيسر.
وأيضا لو صح ذلك لاقتضى أن يفعل ذلك أمام عامة الناس، لا أن يجلس في بيته وحده ويستمع.
ثم كيف يتصور حلية ما يعتبره العقلاء من مزامير الشيطان؟!.
4 - وفي الرواية الخامسة: قال " صلى الله عليه وآله وسلم ": إني لأنظر شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. فإذا كان ذلك مجمعا للشياطين، فلا بد أن يكون حراما لا حلالا.
5 - في الرواية الثامنة قال " صلى الله عليه وآله وسلم ": " هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل "، فما هو حلال أو مكروه لا يوصف بالباطل.
6 - في الرواية الأخيرة قال " صلى الله عليه وآله وسلم " عن المغنية: " قد نفخ الشيطان في منخريها " وهو يدل على الحرمة أيضا.
حيث جعل الغناء من نفخ الشيطان، ولا ينفخ الشيطان ما هو حلال.