2 - وعن نافع بن جبير، وغيره: لما أصبح رسول الله (ص) ليلة أسرى به فيها، لم يرعه إلا جبرئيل يتدلى حين زاغت الشمس. ثم تذكر الرواية أنه صلى بهم الظهر أربعا، والعصر كذلك إلخ (1).
3 - وعن الحسن البصري: إن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعا (2).
ولكننا لا نستطيع قبول ذلك، لوجود الروايات الثابتة والصحيحة عند الشيعة، وعند غيرهم، الدالة على أن صلاة الحضر قد فرضت أولا ركعتين، ثم زيد فيها.
إلا أن يكون المراد: أن الصلاة أبلغت إلى النبي (ص) أولا كاملة، ولكن المصلحة كانت تلزم أولا بركعتين، ثم صارت تلزم بالكل، وفوض إلى النبي الأعظم " صلى الله عليه وآله وسلم " أمر تبليغ ذلك في الوقت المناسب. ولذلك فقد اعتبرت الركعتان الأوليان فريضة، أي ما فرض من الله مباشرة على العبد، والباقي سنة، وهوما أبلغ حكمه للنبي (ص) ليبلغه في صورة تحقق موضوعه، وهو المصلحة المقتضية له.
فرض الزكاة:
ويقولون: إن فرض زكاة الأموال كان بعد بدر في السنة الثانية، وذلك بعد فرض زكاة الفطر. وقيل: بل فرضت الزكاة في السنة الثالثة.
وقيل: في الرابعة (3).