وفم قربة الماء في الآخر، فسميت: ذات النطاقين (1).
وفي الترمذي: عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إن أبا بكر زوجه ابنته، وحمله إلى دار الهجرة، وصحبه في الغار، وفي رواية: ما لاحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يد الله يكافئه بها يوم القيامة (2).
ونحن نقول: إن كل ذلك محل شك وريب، بل هولا يصح اطلاقا، وذلك لما يلي:
1 - عامر بن فهيرة:
أما كون عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر، فقد تقدم كلام ابن إسحاق، والواقدي، والإسكافي وغيرهم فيه، حيث قالوا: إن النبي هو الذي اشتراه واعتقه، وليس أبا بكر.
2 - أبو قحافة الأعمى:
وأما رواية أن أسماء قد وضعت الاحجار في المكان الذي كان أبوها