العربي، حتى إنه إذا لم تجد القبيلة من تغير عليه من أعدائها أغارت على أصدقائها، وحتى على أبناء عمها، يقول القطامي:
وكن إذا أغرن على قبيل وأعوزهن نهب حيث كانا أغرن من الضباب على حلال (1) وضبة إنه من حان حانا وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا ولقد رأينا: أن تلك الظروف الصعبة، والفقر والجوع، والخلافات التي كانوا يعانون منها، والمفاهيم الخاطئة التي كانت تعيش في أذهانهم - وخصوصا عن المرأة -.
وكذلك ظروف الغزو والإغارة، التي تعني سبي النساء والأطفال، قد دفعتهم إلى قتل أو وأد أولادهم، ولا سيما البنات. وكان ذلك في قبائل تميم، وقيس، وأسد، وهذيل، وبكر بن وائل (2).
بل إننا نستطيع أن نعرف مدى شيوع الوأد بينهم من تعرض القرآن لهذه المسألة، وردعه لهم عنها، وإدانتها، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) (3).
وقال أيضا: (وإذا الموؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت) (4).
كما أننا نجده (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نص على ذلك في بيعة العقبة وقد قال محمد بن إسماعيل التيمي، وغيره - تعليقا على هذا:
خص القتل بالأولاد، لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد،