مع الطريق الأول، وقد يختلف، وكشف الحال يحصل بصور، الأولى أن يختلف المقومون فيها معا بأن قالت إحدى البينتين إن قيمته اثني عشر صحيحا وعشرة معيبا والأخرى ثمانية صحيحا وخمسة معيبا، فالتفاوت بين مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع، فيرجع ربع الثمن فلو كان اثني عشر فالأرش ثلاثة وكذا إذا أخذت نصف مجموع الصحيحتين وهو عشرة ونصف مجموع المعيبتين وهو سبعة ونصف، يكون التفاوت ربعا أيضا وعلى ما ذكره الشهيد يؤخذ تفاوت الأولى وهو السدس، والثانية وهو ثلاثة أثمان ثم يقسم ذلك بالنصف لأن الفرض أنهما قيمتان، فيكون نصف سدس وثمن ونصف ثمن ثم يسقط ذلك من الثمن فإذا كان هو اثني عشر سقط منه ثلاثة وربعه التي هي نصف السدس وثلاثة أثمان أي ستة ونصف، ولو كانت القيم ثلاثة إحديها كالأولى والثانية عشرة صحيحا وثمانية معيبا و الثالثة ثمانية صحيحا وستة معيبا فعلى الأول يكون التفاوت الخمس، لأن مجموع القيم الصحيحة ثلاثون، والمعيبة أربعة وعشرون، فالتفاوت ستة هي خمس، فيرجع بخمس الثمن وهو اثنان وخمسان، من الاثني عشر، وعلى الثاني يجمع سدس الثمن وهو اثنان من الاثني عشر، وخمسه وهو اثنان وخمسان، وربعه وهو ثلاثة، فيكون المجموع سبعة وخمسين، فيسقط من الثمن ثلثها وهو اثنان وخمسان وثلث الخمس، وبه يزيد على الأول وقد يتحدان كما لو كانت إحدى القيمتين اثني عشر صحيحا وأربعة معيبا، و الأخرى ستة صحيحا واثنان معيبا فإن التفاوت الثلثان على كل منهما، وكذا لو كانت الأولى ستة معيبا والثانية ثلاثة، معيبا، فإن التفاوت النصف على كل منهما أو كانت الأولى ثمانية معيبا والثانية أربعة، فإن التفاوت الثلث على كل منهما.
وهكذا الصورة الثانية: إن تتفق قيمة الصحيحة وتختلف المعيبة فلو كانت قيمته اثني عشر صحيحا عند الجميع وقيمته معيبا بعشرة عند قوم، وستة عند آخرين.
والطريق على الأول تنصيف مجموع قيمتي المعيبة ونسبته، إلى الصحيحة ويسقط من الثمن بالسنة وهو الثلث هنا أو تضعف الصحيحة وينسب المجموع إلى المجموع، وهو هنا الثلث أيضا، وعلى ما ذكره الشهيد يجمع السدس والنصف من الثمن، ويسقط نصفه وهو الثلث