من الأدعية) في القنوت وبعد الصلاة (ما تيسر له) للأصل وظاهر النصوص والفتاوى (وإلا) يختر الأخذ بهذه الرخصة، بل إذا أراد الأفضل (فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم أعرف من غيرهم بما ينبغي أن يناجى به رب العباد ضرورة كون الوزير أدرى من الرعية بما يؤدي إلى استجلاب الخير ونيل المقصود من الملك قطعا، ويمكن أن تكون العبارة من صناعة القلب، والنكتة فيه جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص، وإلا فليس المراد ظاهرها قطعا، لكن لم نقف على دعاء مخصوص في القنوت هنا، ويمكن استحباب ما ورد فيه بالعيد وإن كان بتغيير مقتضى المقام، فينبغي أن يكون بالاستغفار والدعاء بانزال الرحمة وتوفير المياه، وعلى كل حال فليبدأ بالصلاة على النبي وآله (عليهم الصلاة والسلام) ويختم بها، لما روي (1) عن علي (عليه السلام) (إذا سألتم الله حاجة فصلوا على النبي (صلى الله عليه وآله) فإن الله تعالى إذا سئل عن حاجتين استحيى أن يقتضي إحداهما دون الأخرى) وليقدم الثناء على الله تعالى لحسن هشام المتقدم (2) وليعترف بذنبه طالبا من الله العفو والرحمة، قال الله تعالى (3): (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وغير ذلك مما لا يخفى على من له معرفة بكيفية الدعاء المستجاب المستفادة من نصوص أهل العصمة وبعض آيات الكتاب.
إنما الكلام في شمول المماثلة المزبورة للوقت ونحوه من الأمور الخارجة عن الكيفية وعدمه، وفيه قولان أحوطهما الأول، بل في الذكرى أنه ظاهر كلام الأصحاب وأقواهما الثاني للاطلاقات السالمة عن معارضة إطلاق المماثلة في النص، إذ حسن هشام كغيره يستفاد منه المماثلة في ذلك الأمر الخاص، ودعوى المدارك دلالته عليه محل منع،